ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٠ - الحديث ٢٨٩
عَلَى مَوْلَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى وَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ.
[الحديث ٧١]
٧١مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ وَ يُوَلِّيهِ عَلَيْهَا قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ يَشْتَرِي وَ يَبِيعُ قَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَاهُ حَتَّى صَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ ثَمَنِهِ قَالَ يُسْتَسْعَى فِيمَا عَلَيْهِ
و قال في المسالك: إذا استدان العبد المأذون له في التجارة، فإن كان
لضرورتها، كنقل المتاع و حفظه و نحوهما، مع الاحتياج إلى ذلك، يلزم المولى. و غير الضروري لها و ما خرج عنها، لا يلزم المولى. فإن كانت عينه
باقية، رجع إلى مالكه، و إلا فالأقوى أنه يلزم ذمة العبد، فإن أعتق اتبع به بعده،
و إلا ضاع. و قيل: يستسعي العبد فيه معجلا، استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير، و
حملت على الاستدانة للتجارة. و يشكل بأن ذلك يلزم المولى من سعي العبد و غيره، و
الأقوى أن استدانته لضرورة إنما يلزم مما في يده، فإن قصر استسعي في الباقي، و لا
يلزم المولى من غير ما في يده، و عليه تحمل الرواية [١]. الحديث الحادي و السبعون:
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: الصواب" الحسين" بالسين كما في الاستبصار [٢] و كثير من النسخ، و السهو من القلم.
و الظاهر سقوط" عن أبي بصير" أو تبديل أبي بصير بأبي جعفر، فإن وهيبا لم يرو عن أبي جعفر عليه السلام، و يؤيده ما ذكره في الشركة عن وهيب عن
[١]المسالك ١/ ٢٢٤.
[٢]الإستبصار ١/ ١٢، ح ٤.